اللائحة التنظيمية للفريق
اللائحة التنظيمية لفريق المعالي الرياضي الثقافي
المادة (1) النظام الأساسي للفريق:
نظراً لأهمية وضع لائحة تنظيمية ونظام أساسي للفريق الذي تأسس عام 1975م قررت إدارة الفريق المنتخبة بتاريخ 01 /03 /2010 م من قبل أهالي قرية المعلاة ولاعبي الفريق العمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2):
يمثل فريق المعالي الرياضي الثقافي أهالي القرية بولاية قريات يمارس الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية ويتبع نادي قريات مع احتفاظه بشخصيه اعتبارية مستقلة من الناحيتين الإدارية والمالية.
المادة (3) أهداف الفريق:
1) التكاتف والتعاون وترسيخ روح الإخاء بين جميع أهالي القرية وبين أعضاء ولاعبي الفريق.
2) تنظيم وإقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
3) المساهمة والمشاركة في الأنشطة التي يقيمها النادي والمؤسسات الحكومية والأهلية في الولاية.
4) تفعيل دور الشباب من خلال نشر الثقافة والوعي بينهم والمساهمة في خدمة القرية والمجتمع المحلي بما يتناسب وإمكانياتهم.
مادة (4):
تسري أحكام هذه اللائحة على أعضاء فريق المعالي الرياضي الثقافي المنظمين للفريق بشكل رسمي ولا يشترط لتطبيقها أن يكون العضو حامل لبطاقة عضوية نادي قريات ولا يجوز تطبيقها على الحالات السابقة لصدورها.
مادة (5):
يحال ما لم يرد ذكره في هذه اللائحة إلى لائحة الأندية الرياضية والفرق الأهلية الصادرة عن وزارة الشؤون الرياضية.
مادة (6):
تصدر إدارة الفريق قرارات تنفيذية للمواد الواردة في هذه اللائحة والتي لم ترد بشكل تفصيلي.
مادة (7):
الحسم في قرارات إدارة الفريق بالتصويت المباشر للحضور من أعضاء إدارة الفريق الرسميين فإذا تساوت الأصوات يكون القرار الذي يحمل صوت رئيس الفريق هو الفاصل وتطبق هذه المادة عند التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
مادة (8):
لتعديل أحكام مادة أو أكثر من هذه اللائحة يجب صدور قرار من إدارة الفريق بعد الموافقة على التعديل من قبل الجمعية العمومية وتطبق أحكام المادة (7) عند التصويت على التعديل من قبل الجمعية العمومية.
مادة (9):
إدارة الفريق مسئولة مسؤولية كاملة وتضامنية بين أعضائها عن جميع قراراتها وأعمالها طبقا لهذا النظام كما يكون كل عضو من أعضاء الإدارة مسئولا عن أعماله في حدود سلطاته واختصاصاته.
مادة (10):
لا يجوز منح أجر أو أي مكافأة مالية من أموال الفريق لأعضاء إدارة الفريق نظيراً عملهم.
مادة (10):
يعتبر عضو إدارة الفريق مستقلا إذا تخلف عن الحضور اجتماعات الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله إدارة الفريق.
مادة (12):
تكون جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالفريق تحت أشراف أمين سر الفريق أو أمين الصندوق أو مدير الفريق كل فيما يخصه ويحق لكل عضو من أعضاء إدارة الفريق الاطلاع عليها.
مادة (13):
تجتمع إدارة الفريق اجتماعات عاديا مرة كل شهرين وتوجه الدعوة من قبل أمين السر أو مدير الفريق قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل من الموعد المقترح للاجتماع ويجوز دعوة إدارة الفريق لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو نائبة أو أمين سر الفريق أو ثلثي الأعضاء.
مادة (14):
لا تصح اجتماعات إدارة الفريق إلا بحضور ثلثي أعضاءه على الأقل.
مادة (15):
يلتزم جميع أعضاء إدارة الفريق بالتضامن والاحترام المتبادل والتعاون فيما بينهم وتوفير الجو الملائم للحوار والثقة وعدم إشاعة البيانات والمعلومات التي تتمخض عنها الاجتماعات.
المادة (16) الجمعية العمومية للفريق:
تتكون الجمعية العمومية للفريق من جميع الأعضاء المنتسبين للفريق المسددين لاشتراكاتهم السنوية وفقا للائحة المالية للفريق والمسجلين في كشوفات الفريق في النادي الذين بلغوا سن الثامنة عشر فما فوق.
المادة (17) اختصاصات الجمعية العمومية للفريق:
1-انتخاب إدارة الفريق.
2-مناقشة إدارة الفريق في ما تم عمله في فترة سريانها وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية.
3-طرح الآراء والاقتراحات الضرورية لما في ذلك من فائدة للفريق.
4-للجمعية العمومية الحق في رفع الثقة عن الإدارة في حالة تأكدها بأن الإدارة لم تؤدي واجبها ورفع تقرير بذلك إلى إدارة النادي.
5-لها الحق في تغيير أي عضو إداري إذا خالف أحكام اللائحة التنظيمية للفريق وعلى إدارة الفريق مخاطبة النادي بهذا التغير.
6-تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات.
7-في حالة تعادل الأصوات تجري القرعة لاتخاذ القرارات الإدارية.
المادة (18) الهيكل الإداري للفريق:
تدير شؤون الفريق إدارة مكون من الرئيس – نائب الرئيس – أمين السر (المنسق) – أمين الصندوق، وعدد خمسة إداريين مقسمين على النحو التالي: مدير الفريق – رئيس اللجنة الرياضية – رئيس اللجنة الثقافية – وإداريين.
مادة (19):
مدة إدارة الفريق سنتين من تاريخ انتخابها أو تعيينها.
مادة (20):
يقوم الفريق بتكوين لجنة من الجمعية العمومية للفريق برئاسة رئيس الفريق للإشراف على الانتخابات على أن يكون مندوب النادي عضوا في هذه اللجنة، على أن تقوم بالآتي:
1) إعداد قائمة بأسماء الأعضاء المترشحين والمناصب المترشحين لها.
2) مخاطبة إدارة النادي عن موعد الانتخابات لحضور مندوب من قبل النادي بمدة لا تقل عن أسبوع.
3) إعداد كشوف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
4) تنظيم عملية فرز الأصوات وتحديد الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح.
5) إعلان النتائج بعد الانتخابات مباشرة أمام الأعضاء.
6) مخاطبة النادي مع رفع الكشوفات المترشحين للمناصب.
مادة (21):
يجب أن لا يقل النصاب القانوني لإجراء انتخابات إدارة الفريق عن (75%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية فيتم عقد اجتماع آخر للجمعية ويكتفي بالحضور لإجراء الانتخابات.
المادة (22) اختصاصات إدارة الفريق:
1) وضع السياسات وإعداد الخطط اللازمة لإدارة شؤون الفريق ومتابعة تنفيذ كل ما من شأنه مصلحة الفريق.
2) إقرار تنظيم وإقامة المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضاء الفريق على مستوى القرية.
3) البت في العقود والاتفاقيات آلتي يتم إبرامها باسم الفريق وفي طلبات العضوية وطلبات الاستقالة.
4) وضع اللوائح الداخلية اللازمة وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالفريق ومراقبة تنفيذها.
5) تنظيم وإدارة أموال الفريق وتوظيفها لسد احتياجاته.
6) بحث الاقتراحات المقدمة من رؤساء اللجان والأعضاء.
7) إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الفريق والإيرادات والمصروفات.
8) تمثيل الفريق في الاجتماعات والاحتفالات وما شابه ذلك.
9) متابعة أنشطة أعضاء الفريق من حيث الالتزام باللوائح والأنظمة.
10) تطبيق هذه اللائحة وبذل أقصى ما تستطيعه من جهد لتحقيق أهداف الفريق.
11) حل المشكلات المعروضة عليها حسب الإمكانيات المتاحة.
12) اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يخل بقوانين ولوائح الفريق.
13) تقديم تقرير وافي عن سير أعمال الفريق للجمعية العمومية.
14) توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
15) تقوم بزيارة الأعضاء المنتسبين للفريق للتعرف على مشاكلهم وأخذ بأيديهم إلى ما فيه خير الصالح العام.
16) لها الحق في إقالة أي عضو من أعضائها إذا ما أخل بما جاء في هذه اللائحة وتعيين آخر مكانه إذا كانت الفترة المتبقية أكثر من ثلاثة أشهر وإبلاغ النادي بذلك
مادة (23):
إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء إدارة الفريق بما فيه ذلك الرئيس بالاستقالة أو بسبب الوفاة أو بسبب انقطاع العضو ثلاث جلسات متتالية، أو لأي سبب آخر فإنه يشغل المركز الشاغر أو المراكز الشاغرة العضو الحائز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المختارين للمدة المتبقية لسلفه أيا كان من المراكز الشاغرة ويشغل نائب الرئيس منصب الرئيس، فإذا اعتذر العضو أو إذا لم يوجد أعضاء حائزون على أصوات يكون لإدارة الفريق شغل المراكز الشاغرة من بين أعضاء الفريق من تتوفر فيهم شروط العضوية.
مادة (24):كيفية اتخاذ القرارات للهيئة الإدارية :
1) يعتبر حضور نصف أعضاء الإدارة نصابا قانونيا.
2) تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.
3) في حالة تساوي الأصوات لتغيب بعض الأعضاء أو امتناع آخرين عن التصويت ترجح الكفة التي بها الرئيس , وإذا تساوت الأصوات وكان رئيس الفريق متغيب تجرى القرعة لاتخاذ القرار المناسب .
مادة (25) زوال وإسقاط العضوية من أعضاء إدارة الفريق:
1) الوفاة
2) الاستقالة بشرط قبولها من إدارة الفريق.
3) إذا تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله مجلس إدارة الفريق على أن يصدر قرار من إدارة الفريق بذلك.
4) إذا فقد أهليته القانونية أو إذا صدر اتجاهه قرار تأديبي من جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة حكومية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو أسقطت عضويته من قبل إدارة النادي.
5) كما تسقط العضوية عن عضو الإدارة إذا ارتكب أعمالا تمس كرامة الفريق وتسيء إلى سمعته مما يجعله غير جدير بالعضوية.
6) عدم سداد رسوم الاشتراك السنوي للفريق.
مادة (26):
يجوز للأعضاء أن يطالبوا بإسقاط العضوية عن أعضاء إدارة الفريق كلهم أو بعضهم لفقد الثقة ويشترط لصحة هذا الطلب أن يتقدم به ثلثي الأعضاء ممن لهم الحق في حضور الجمعية العمومية , وأن تتضمن الأسباب التي يستندون عليها بإيضاح ، ويجب على إدارة الفريق في هذه الحالة أن يتخذ الإجراءات لعقد الجمعية العمومية غير العادية في ظرف أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليه , فإذا لم تقم بهذه الإجراءات في الموعد المحدد جاز للنادي دعوة الجمعية العمومية , ولا يجوز طبقا لحكم هذه المادة إسقاط العضوية إلا بأغلبية عدد ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المشتركين في التصويت .
مادة (27):
العضو الذي يتقرر إسقاط عضويته طبقا للبندين (4-6) المادة (25) لا يجوز ترشيحه مرة ثانية لعضوية إدارة الفريق، إلا إذا رد إليه اعتباره أو زالت أسباب إسقاط العضوية حسب الأحوال.
مادة (28) حل إدارة الفريق وتعيين إدارة مؤقتة:
يحق للنادي دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في حل إدارة الفريق وتعيين إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر من بين أعضاء الفريق يتولى الاختصاصات المخولة لإدارة وذلك حسب الأحوال التالية:
1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للفريق أو أية لائحة من لوائحه أو القرارات التي يصدرها النادي.
2) عدم تنفيذ إدارة الفريق قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
3) لا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الفريق بخطاب مسجل من قبل النادي إزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن يقوم الفريق بإزالتها ما لم يكن لديه مبررات مقبولة.
مادة (29):
على إدارة الفريق أن تبادر إلى تسليم الإدارة المؤقتة المعينة من النادي جميع أموال الفريق وسجلاته ومستنداته وموجودات الفريق ولا يخل ذلك بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام هذا النظام.
مادة (30):
ليس لأي عضو من أعضاء إدارة الفريق الحق في البت في أمر يتعلق بهيئة إدارية خارج إدارة الفريق وليس لأي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية حق التدخل في شؤون غيره من الأعضاء الإداريين طالما لم تسند له مهمة أو عمل يقوم به، وعملية التقييد بما جاء في هذه اللائحة.
مادة (31):
يقدم أعضاء الفريق ما لديهم من شكاوى إلى أمين السر (منسق الفريق) وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت فيها في ظرف أسبوع من تاريخ تقديمها وإبلاغ الشاكي نتيجة التصرف في شكواه , وإذا لم يوافق العضو على تصرف أمين السر ( المنسق ) في شكواه فله أن يطلب منه عرض الأمر على إدارة الفريق على أن يخطر بالنتيجة في أسرع وقت , ويجوز للشاكي أن يطلب من أمين السر السماح له بالحضور أمام إدارة الفريق في إبداء وجهة نظره في الشكوى .
المادة (32) تفسير عضوية الفريق:
1) يتكون الفريق من مجموعة من الأعضاء لهم حقوق وعليهم واجبات بحسب ما تنص عليه هذه اللائحة.
2) تتجدد عضوية أعضاء الفريق تلقائيا بعد اعتمادها من قبل النادي.
3) عضو شرف أو عضو فخري تمنح من قبل إدارة الفريق للذين يقدمون خدمات جليلة للفريق ويساعدون على تطويره ودعمه ماديا ومعنويا ويرفعون من سمعته.
المادة (33) واجبات العضو:
1) احترام النظام الأساسي للفريق ولوائحه.
2) أن يبذل قصارى جهده في النهوض بأهداف الفريق.
3) أن يكون خير مثال لفريقه في الاستقامة وحسن السير والسلوك.
4) أن يساهم في جميع النشاطات ولا يدخر وسعا في إنجاح مشروعات الفريق.
5) لا يحاول الإساءة إلى سمعة الفريق بأي طريقة كانت.
6) أن يطيع أوامر المسئولين في الإدارة وذلك لرفع مستوى الفريق.
7) أن ينفذ القرارات الإدارية ولا يحق له التدخل في الشؤون الإدارية إلا عن طريق الاجتماعات الشهرية.
8) عليه احترام مشجعي الفريق وعدم أهانتهم وعليه كسب أعضاء جدد وذلك للانضمام للفريق
9) يجب عليه عدم التدخل في شؤون اللاعبين.
10) أن يدفع الاشتراكات المقررة عليه بانتظام للفريق.
11) تجنب المسكرات والمخدرات وكل ما تنهى عنه الشريعة الإسلامية داخل الفريق.
12) عليه التجنب الخوض في أمور من شأنها إثارة المشاكل والفوضى.
13) أن يحافظ على ممتلكات الفريق وأخذ بيد كل واحد يعبث بمرافقه العامة لأنها ملك لكل عضو في الفريق.
14) عدم التأخر عن اجتماعات الفريق الشهرية أو السنوية أو الطارئة أو أي اجتماعات أخرى يطلب لها.
المادة (34) حقوق العضو:
1) له الحق في ترشيح نفسه لعضوية إدارة الفريق وذلك بعد مرور ستة أشهر من انضمامه للفريق وبعد استكماله للشروط.
2) له الحق في الانضمام إلى مختلف لجان الفريق الرياضية والثقافية والاجتماعية.
3) له الحق في إبراز ما يراه في نفسه من قدرات فائقة.
4) له الحق في طرح اقتراحاته وإبداء رأيه في اجتماعات الفريق المختلفة.
5) له الحق في الاشتراك في الجمعية العمومية للفريق إذا كان عمره ثمانية عشر سنة فما فوق.
6) له الحق في استعمال مرافق الفريق وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للنظم المقررة.
المادة (34) اختصاصات أعضاء إدارة الفريق:
· اختصاصات الرئيس:
1) رئاسة جلسات مجلس إدارة الفريق
2) توقيع العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الفريق وذلك بعد إقرارها من قبل إدارة الفريق.
3) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
4) تقديم المقترحات التي تخدم الفريق وأهدافه.
5) تمثيل الفريق أمام جهات الاختصاص.
6) متابعة أعمال كل عضو في إدارة الفريق.
7) اعتماد محاضر الاجتماعات.
· اختصاصات نائب الرئيس:
1) يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
· اختصاصات أمين السر:
1) نظرا لما لأمين السر من أهمية كبرى وهو عنوان الفريق الناطق يشترط أن يكون من الذين يجيدون التعبير باللغة العربية بصورة جيدة ويستطيع معها تدبير أمره لدرجة كبيرة من الدقة.
2) يقوم بأعمال التنسيق بين إدارة الفريق والجمعية العمومية.
3) إعداد جدول أعمال الاجتماعات.
4) يعتبر مسئولا أمام الإدارة عن ملفات الفريق وسجلاته.
5) متابعة تنفيذ جميع لوائح وقرارات إدارة الفريق.
6) يقوم بكتابة الرسائل والقرارات الإدارية.
7) يقوم بالرد على الرسائل الواردة للفريق فيما عدا الرسائل التي تخص الشؤون الرياضية.
6) له الحق في طلب تقرير دوري كل شهر عن سير أعمال الفريق من الأعضاء الإداريين وعرضها على إدارة الفريق في الاجتماعات.
7) يعمل الترتيبات اللازمة في حالة طلب أي عضو الانضمام للفريق أو الاستقالة.
8) له الحق في أن يوجه نظر الأعضاء إلى ما يقع منهم من مخالفات لنظام الفريق ولوائحه وقرارات إدارة الفريق.
9) له الحق بالتصويت في اجتماعات إدارة الفريق.
10) على أمين السر متابعة الخطابات من وإلى النادي والفرق المنتسبة للنادي.
11) توجه المخاطبات في إدارة النادي لأمين سر النادي.
12) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات إدارة الفريق، وتحرير المحاضر الخاصة بها والتوقيع عليها وحفظها بالملفات المخصصة لها.
13) إعداد تقرير سنوي عن أعمال الفريق الإدارية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
14) عرض طلبات العضوية وطلبات الاستقالة على إدارة الفريق.
15) كتابة الرسائل والمذكرات التي ترى إدارة الفريق ضرورة إعدادها.
16) عرض المواضيع التي تقدم من الأعضاء على إدارة الفريق.
17) حفظ المستندات والسجلات والأختام.
18) إعداد النماذج والاستمارات والسجلات التي ترى إدارة الفريق ضرورة إعدادها.
· اختصاصات أمين الصندوق:
1) يحافظ على أموال الفريق ويعتبر مسئولا عنها أمام إدارة الفريق.
2) تحصيل جميع الإيرادات والاشتراكات التي تؤول إلى الفريق وإيداعها في البنك.
3) يقدم تقرير كل شهرين لإدارة الفريق عن الموقف المالي للفريق أو عند طلب إدارة الفريق لذلك.
4) يحافظ على الملفات الخاصة بالمالية.
5) له الحق في تشكيل لجنة تساعده في جمع الاشتراكات.
6) له الحق بالتصويت في اجتماع إدارة الفريق.
7) تنفيذ القرارات المالية والتحقق من مطابقتها لبنود هذه اللائحة.
8) مراجعة حسابات الفريق وقيدها في السجلات المالية.
9) حفظ السجلات والدفاتر وكافة المستندات الخاصة بالنواحي المالية في عهدته.
10) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر من كل عام.
11) القيام بأعمال المشتريات الخاصة بالفريق.
12) أي مهام أخرى يكلف بها.
· اختصاصات رئيس اللجنة الثقافية:
1) يجب أن يكون على قدر كبير من المعرفة ليقوم بمهامه خير قيام.
2) هو المسئول عن تنظيم المسابقات الثقافية.
3) تكوين لجنة تساعده في أعماله.
4) يقدم تقرير كل شهر لأمين سر الفريق (المنسق) يوضح فيه سير أعماله.
5) الإشراف على المناسبات والحفلات والرحلات المقامة في الفريق.
6) له الحق في التصويت في اجتماع إدارة الفريق.
7) يقوم بتقديم تقرير لأمين سر الفريق عن الأنشطة التي يقوم بها الفريق مدعما بالصور في أقرب فرصة بعد إقامة النشاط لمخاطبة النادي.
· اختصاصات اللجنة الرياضية:
· اختصاصات رئيس الرياضية:
1) يعتبر المسئول الأول عن الفرق الرياضية بالفريق ويقوم بتنظيم المباريات الودية.
2) المسئول عن جميع الألعاب والأدوات الرياضية بالتنسيق مع مدير كل لعبة.
3) له الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا في حق أي لاعب يخل بالنظام والقوانين الرياضية.
4) له الحق في تكوين لجنة تساعده، وأن يضع لكل لعبة مديرا ومسئولا عنها.
5) له الحق باتخاذ ما يراه ضروريا لرفع مستوى الفريق رياضيا.
6) يحتفظ بنسخ من المراسلات الخارجية.
7) مسئول عن صيانة الملاعب الخاصة بالفريق وصلاحيتها لأداء التمارين والمباريات عليها.
· اختصاصات نائب رئيس الرياضية:
1) يقوم باختصاصات رئيس اللجنة الرياضية في حالة غيابه.
2) يقدم تقرير لرئيس اللجنة الرياضية كل شهر يوضح فيه سير أعمال الأنشطة الرياضية بالفريق.
· اختصاصات المشرف الرياضي:
1) أن يعمل التخطيط لبرامج التدريب لجميع الفرق الرياضية والإشراف على تنفيذها ومتابعها.
2) يقوم بتعديل البرامج التدريبية على ضوء التقويم المستمر للمستوى.
3) توجيه المدربين إلى تنويع استخدام طرق التدريب مع اللاعبين.
4) تبسيط الإجراءات حتى يسهل على المدربين وباقي الأجهزة المعاونة لتنفيذ الخطط الموضوعية.
5) تنظيم سبل الاتصال بين الأجهزة المعاونة وكذلك بين اللاعبين لضمان حسن سير العمل.
6) وضع الخطط المستقبلية وضمان تنفيذها وحسن متابعتها للارتقاء بمستوى اللعبة.
7) اطلاع المدربين والأجهزة المعاونة على أحدث نظريات وطرق التدريب الرياضي للارتقاء بمستواهم.
8) وضع التشكيل الأمثل للأجهزة الفنية لجميع المراحل السنية ومتابعة عملهم بما يضمن حسن سير العمل وتنفيذ الخطط العامة وتحقيق الأهداف.
9) متابعة البرامج الموضوعة وحسن تنفيذها ومعاونة المدرب في تحليل الجوانب الفنية اللازمة.
· اختصاصات مدير الفريق:
1) مراقبة سير الأخلاق في الفريق وتقديم تقرير لنائب رئيس اللجنة الرياضية بشأن كل ما يسيء إلى النظام.
2) له الحق في تعيين من يساعده في عمله وأن يحافظ على ممتلكات اللجنة الرياضية ويدونها في سجل خاص.
3) يشرف على النشاطات الداخلية بالتنسيق مع نائب رئيس اللجنة الرياضية.
4) رفع تقرير لنائب رئيس اللجنة الرياضية كل شهر عن سير أعماله.
5) مسئول عن الملابس الخاصة بالفرق وتجهيز الفريق للمباريات الودية والرسمية من جميع المستلزمات الرياضية.
6) يجب عليه أن يشرف على أعداد وحفظ سجلات اللاعبين الفنية والجهاز الفني.
· واجبات ومسؤوليات المدرب:
1) يجب أن ينفذ البرامج الموضوعة من قبل اللجنة الرياضية ويقوم بتعليم المهارات الأساسية للاعبين مع مراعاة الفرق الفردية بين اللاعبين.
2) يجب أن يتأكد من وضوح الأهداف لدى اللاعبين ويعمل على توجيههم وإرشادهم.
3) يجب أن يعمل على توفير وسائل الأمن والسلامة والراحة للاعبين أثناء المباريات وكذلك اعدادهم نفسيا وتعبئتهم للمواقف الجديد المتغيرة دائما.
4) قياس مستوى اللاعبين لتحديد مدى تقويمهم وتهيئة بنية صالحة لبذل الجهد.
5) العمل على زيادة الدافعية لدى اللاعبين واستخدام الحوافز لزيادة الرغبة لدى اللاعبين.
6) يجب أن يعمل على اتاحة فرص الاحتكاك الخارجي للاعبين مع توضيحه لقدرات وامكانيات الفرق المنافسة قبل الاحتكاك معهم.
7) يجب أن يعمل على معالجة مشكلات اللاعبين بالتعاون مع الجهاز الفني.
8) يجب أن يعمل على اكتشاف الموهوبين باتباع الطرق العلمية (الانتقاء الرياضي)
9) يجب أن يراعى الابتكار والتجديد في كل وحدة مع مراعاة أن يكون المحتوى مناسبا للمرحلة السنية.
· واجبات ومسؤوليات مساعد المدرب:
1) المشاركة في وضع البرنامج الرياضي والمعاونة في اجراء الاختبار.
2) عمل نماذج للاعبين عند التدريب والأشراف على تجهيز الملعب.
3) اكتشاف حالات تذبذب المستوى اللاعبين.
4) تهيئة بيئة مشجعة على حسن أداء اللاعبين أثناء التدريب وزيادة دافعية اللاعبين لضمان استمرارهم في التدريب.
5) الاهتمام بالسجلات الشخصية للاعبين وبطاقاتهم أثناء المباريات.
6) يجب أن يعمل على تنفيذ برامج الإعداد البدني للفريق.
7) يجب أن يعمل على رفع كفاءة اللاعبين البدنية.
8) يجب أن يعمل على تنفيذ عمليات الإحماء للاعبين قبل المباريات وكذلك اللاعبين البدلاء.
9) يجب أن يقوم بعمل نماذج تمرينات اللياقة البدنية.
10) يجب أن يعمل على تحديد قدرات كل لاعب على حدة ومراعاة الفروق الفردية للاعبين.
11) يجب أن يكون لديه القدرة على القيام بمهام المدرب في حال غيابة.
· واجبات ومسؤوليات أخصائي العلاج الطبيعي:
1) يجب عليه أن يعمل على تنفيذ توصيات مدرب الفريق.
2) تأهيل اللاعبين بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي.
3) يجب عليه أن يعمل على التواجد باستمرار مع الفريق.
4) يجب عليه أن يعمل على متابعة اللاعبين بعد الشفاء من الاصابة
5) يجب عليه إسعاف اللاعبين المصابين أثناء التدريب والمباريات.
المادة (36) شروط الانضمام بالفريق:
يستقبل الفريق أي شخص ومن أي مكان من المناطق التابعة للنادي والتي تتوفر فيه الشروط التالية:
1) لا يقل سن الراغب في الانضمام عن سن (17) سنة.
2) في حالة تسجيل عضو أقل من (16) يشترط موافقة ولي أمر العضو خطيا مرفق استمارة طلب الانتساب للفريق.
3) لا يكون منتسبا لفريق آخر
4) أن يكون ذو أخلاق وحسن السيرة والسلوك
5) أن يخضع للشروط والقوانين المعمول بها بالفريق
6) أن تنطبق عليه شروط الانتساب للفريق.
المادة (37) طريقة الانتساب للفريق:
1) يقدم طلب العضوية إلى إدارة الفريق برسالة طلب انضمام مع رسالة استغناء أو إقالة من الفريق أو الجهة التي ينتسب إليها سابقا إن وجد، ويتم تحديد نوعية طلب الانتساب هل هو عضو عامل أو عضو رياضي.
2) على العضو الرياضي الذي يرغب في الانضمام للفريق تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويزود الفريق بما يرغب به من إثبات للهوية كصورتين شخصيتين وصورة من البطاقة الشخصية أو من شهادة الميلاد وأن يوقع على الاستمارة المعتمدة من قبل اللجنة الرياضية.
3) تعرض الاستمارة على اللجنة الرياضية للموافقة من عدمها من ثم ترفع إلى إدارة الفريق للاعتماد.
4) يعرض الطلب على إدارة الفريق للبت فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ويخطر مقدم الطلب بقرار الإدارة خلال يومين من تاريخ صدوره وفي حالة قبول عضويته يصبح الفرد عضوا له ما عليه من واجبات وحقوق.
المادة (38) الواجبات والمحظورات:
1) دفع رسوم الاشتراك مبلغ وقدره ريال واحد كل شهر.
2) يلتزم اللاعب بتنفيذ اللوائح والتعليمات التي تصدر من اللجنة الرياضية والجهاز الفني للفريق.
3) عدم القيام بأي عمل الا بموافقة اللجنة الرياضية وبعد التأكد بأن هذا العمل لا يتعارض ومهامه كلاعب.
4) ان يؤدي مهامه بدقة وامانة وان يحافظ على المواعيد المحددة له وان يلتزم بكافة بنود اللائحة.
5) يجب على اللاعبين عدم التأخر عن التدريبات بدون مبرر والانصياع لتعليمات والجهاز الفني.
6) يجب عدم تحريض اللاعبين والتحزب بالفريق الواحد.
7) على اللاعبين الحرص على عدم التمرد وافتعال المشاكل مع اللاعبين الاخرين
8) ان يحافظ على الادوات التي يستعملها اثناء التدريب.
9) ان لا يشارك بأي نشاط خارج الفريق حتى التمرين اليومي إلا بإذن مسبق من مدرب الفريق
10) التزام الاحترام مع أي اداري بالفريق.
11) احترام الأوامر التي تصدر من الجهاز الفني أثناء التمرين
12) عدم معارضة الجهاز الفني إذا رأى خروج اللاعب من التمرين لأي سبب من الأسباب التالية:
* اختلاق أي مشكلة مع زملائه
* الاستهتار أثناء التمرين
* التأخر عن وقت التمرين
13) عدم معارضة مدرب الفريق في اختيار اللاعبين الذين يراهم مناسبين للعب في أي مباراة ودية أو رسمية.
14) في حالة طلب أي لاعب لاجتماع عليه احترام المواعيد التي تحددها اللجنة الرياضية أو الجهاز الفني للفريق او من تنتدبه لذلك من اعضائها.
15) على اللاعبين تنفيذ كل ما يطلب منهم من قبل إدارة الفريق أو اللجنة الرياضية أو الجهاز الفني في حالة حدوث أي شغب أثناء التمرين أو في المباريات الودية والرسمية.
مادة (39):
يتعين على اللاعبين احترام نظام الفريق وقرارات إدارة الفريق و لوائح اللجنة الرياضية التي تضعها , فإذا خالف اللاعب أحكام هذا النظام أو قرارات إدارة الفريق أو لوائح اللجنة الرياضية أو وقع منه ما يمس الفريق سواء كان داخل الفريق أو خارجه جاز توقيع إحدى العقوبات الآتية عليه :
1) لفت نظر (شفوي)
2) الإنذار (كتابي)
3) زيادة الجرعات التدريبية وإجبارهم على بعض التمارين الشاقة
4) الاستبعاد عن التشكيل الأساسي للمباريات الودية والرسمية
5) إيقاف العضو مؤقتا أو الحرمان من دخول الفريق لمدة اقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
6) الإيقاف عن مزاولة الألعاب لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
7) إسقاط العضوية نهائيا في حالة تكرار المخالفات أو كانت المخالفة جسيمة تستوجب ذلك.
مادة (40):
تصدر قرارات اللجنة الرياضية والجهاز الفني بتوقيع العقوبات(1-6) الأولى المبينة في المادة (39) بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين أما إسقاط العضوية نهائيا فيشترط في توقيعها موافقة إدارة الفريق، ويجوز لإدارة الفريق في حالة إذا احتاج الأمر إلى بعض الوقت لإتمام التحقيق مع العضو أن يتخذ قرارا بإيقافه كأجراء تحفظي احتياطي على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف الاحتياطي أسبوعين، ويمكن أن تتجدد المدة في حالة امتناع العضو عن الأدلاء بأقواله بعد اتخاذ إجراءات استدعائه طبقا لهذا النظام.
مادة (41):
لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الواردة بالمادة(39) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف ودفاعه.
مادة (42):
يطلب من العضو الحضور للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة بأسبوع على الأقل , وفي حالة امتناعه عن الحضور يصدر القرار في الشكوى غيابيا .
مادة (43):
في حالة صدور قرار إيقاف اللاعب من اللجنة الرياضية فإنه يجب ذكر أسباب التوقيف وتاريخ الاجتماع الصادر فيه القرار.
مادة (44):
يجوز للعضو في حالة إدانته والحكم عليه بإحدى العقوبات المذكورة في المادة (39) (5-6) أن يتظلم كتابيا لدى إدارة الفريق خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر ضده، ويجب ان يتضمن التظلم البيانات المتعلقة باسم المتظلم وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ويرفق بالتظلم ما قد يرى المتظلم تقديمه من المستندات المؤيدة له.
مادة (45):
يجوز للعضو الصادر ضده قرار إسقاط العضوية (العقوبة السابعة) أن يلتمس كتابيا من إدارة الفريق إعادة النظر في أمره بعد شهر من تاريخ صدور القرار، ويجب ان يتضمن التظلم البيانات المتعلقة باسم المتظلم وموضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ويرفق بالتظلم ما قد يرى المتظلم تقديمه من المستندات المؤيدة له.
مادة (46):
تفصل إدارة الفريق في التظلم المادة (44-45) خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوعه والتقرير المعد بشأنه وإذا رأت إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها.
مادة (47):
لا يكون اجتماع إدارة الفريق عند النظر في التظلم صحيحا الا بحضور اغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع عليها رئيس الفريق.
مادة (48):
يتولى أمين سر الفريق تبليغ المتظلم والجهة المتظلم منها بقرار إدارة الفريق بالفصل في التظلم.
مادة (49) الاستقالة الاختيارية من الفريق:
1) تقديم خطاب مكتوب بالاستقالة إلى رئيس الفريق شارحا فيها سبب الاستقالة.
2) يرفق مع طلب الاستقالة مبلغ وقدره (100) ريال عمانيا على أن ترد في حالة عدم الموافقة ما لم تكن عليه مبالغ أخرى للفريق، ولن ينظر في أي استقالة ما لم يرفق معها المبلغ.
3) في حالة عدم استلام رد لتلك الاستقالة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تكون الاستقالة مرفوضة.
4) تنظر اللجنة المختصة في طلب الاستقالة في الاجتماع الطارئ أو الاعتيادي فقط، ويتم إحالة تقرير اللجنة إلى إدارة الفريق لاتخاذ الإجراء المناسب حسب قرار اللجنة المختصة.
5) من حق العضو اللجوء لإدارة الفريق في حالة رفض الاستقالة وعدم اقتناعه بالأسباب التي أدت إلى رفض الاستقالة.
مادة (50) الاستقالة الإجبارية (إسقاط العضوية):
تتم هذه الاستقالة في حالة إخلال أي عضو بالنظام أو مخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في الفريق بعد تأكد الإدارة من قبل اللجنة المختصة بأن وجود هذا العضو يسيء إلى سمعة الفريق ويبلغ خطيا بذلك.
مادة (51):
ليس من حق اللاعب المستقيل أو المقال (إسقاط العضوية) المطالبة في ما دفع من اشتراكات أو تبرعات مهما كان نوعها.
مادة (52):
تعتمد الاستقالة من قبل رئيس الفريق أو نائبه، وفي حالة وجود عدم اعتماد أحد الطرفين فإن الاستقالة تعتبر لاغيه .
مع تحيات إدارة فريق المعالي الرياضي الثقافي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)